تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن}

صفحة 367 - الجزء 5

  قيل في قوله تعالى: {وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ} أراد ما كانت الجاهلية عليه من دفن البنات وهي الموءودة، وقيل لا يمنعن الرضاع في وقت حاجة المولود، وقيل: هو قتل الأولاد في الأرحام.

وقوله تعالى: {وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ}.

  قال ابن عباس: لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهنّ، وقيل كانت المرأة تلتقط الولد، وتقول لزوجها: هو ولدي منك، فكنى بالبهتان من بين أيديهن وأرجلهن عن ذلك، وقيل هو السحر، وقيل التهمة، وقيل لا يقذف بعضهنّ بعضا، وقيل الخيانة للزوج.

وقوله تعالى: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}.

  قيل: أراد في جميع ما تأمرهن؛ لأنه معروف، وقيل: فيما شرط عليهن، ومما شرط ترك النوح، عن ابن عباس، وقيل: أخذ عليهنّ ألا يشققن جيبا ولا يدعين بالويل والثبور كفعل الجاهلية، عن زيد بن أسلم.

  وقيل التبرج إلى غير محرم، ورجح الحاكم الأول، وقيل ألا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع محرم، وألا ينحنّ، وألا يخمشن وجوههنّ، ولا ينتفن شعورهنّ، ويقرن في بيوتهنّ.

  وعن النبي صلى الله عليه وآله: «لعن الله النائحة والمستمعة، والحالقة، والواشمة».

  ثمرات الآية: منها: أن الاستيثاق فيما يعرف أنه قوة للمسلمين من البيعة يتوجه على الإمام.

  ومنها: أنه يجوز التحليف على الأمور المستقبلة كأن يحلفه ليعطين غريمه حقه رأس الشهر، وقد حكى علي خليل جواز التحليف على هذه الصفة عند الهادي.

  قال: وعند المؤيد بالله لا يحلف على الأمور المستقبلة.