وقوله تعالى: {إلى ذكر الله}
  وقال أبو حنيفة: تنعقد بخطبة واحدة.
  قال في الكشاف: لأبي حنيفة إن اقتصر على شيء يسمى ذكر الله كقوله الحمد لله، وسبحان الله جاز؛ لأن عثمان قال: الحمد لله فارتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وسيأتيكم الخطب ثم نزل، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
  وقال ابن القاسم: يجزي ما يطلق عليه اسم الخطبة من الكلام المؤلف عند العرب، مع حمد الله.
  وسبب الخلاف: هل العبرة بالاسم اللغوي أو بالاسم الشرعي؟ وهو ما دأب عليه ÷.
  كذلك اختلفوا في القيام والقعود، فالمذهب وأبو حنيفة ومالك أن ذلك ليس بشرط.
  وقال الشافعي: واختاره الإمام يحيى: إنه شرط، وسبب الخلاف أن من رآه شرطا اعتبر العادة منه ÷، وقد اختاره الإمام يحيى.
  قال: لأنه المعهود من الرسول # والخلفاء بعده، والأئمة.
  ومن قال: إنه ليس بشرط اعتبر العلة، وهي أن القعدة إنما كانت للاستراحة، ويستحب تقصير الخطبة لئلا يسأم.
  وعنه ÷: «طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه» أي: علامة.
  تنبيه:
  إن قيل: كيف تفسر الخطبة بذكر الله، وفيها ذكر غيره؟
  أجاب جار الله | بأن ذكر الرسول # والثناء عليه، وكذلك ذكر الخلفاء الراشدين، والأتقياء، والوعظ في حكم ذكر