تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وثيابك فطهر}

صفحة 476 - الجزء 5

  وأبو طالب: بما فيه أفعل التفضيل مثل: الله أجلّ. وقال أبو طالب: وبالتهليل. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة، ومحمد: بما فيه ذكر الله.

  وسبب الخلاف هل نحن متعبدون باللفظ أو المعنى.

  ومن الحجة لمن عم قوله تعالى في سورة سبح: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} فجعله مصليا عقب الذكر، ولم يفصل. قلنا: هذا ذكر خارج من الصلاة.

  وقوله تعالى: {وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ} هذا أمر ثالث، وفي ذلك أقوال للمفسرين:

  الأول: أن المراد طهارة الثياب من النجاسة للصلاة، وهذا هو الذي احتج به الأئمة لطهارة الثوب من النجس للصلاة، قالوا: لأنه قد يثبت أنه لا يجب تطهيره من النجس لغير الصلاة، فلم يبق إلا تطهيره من النجس للصلاة، وهذا قول جمهور العلماء من أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ولهذا قال ÷ لعمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط، والمني والدم، والقيء».

  وقال ÷ في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء».

  وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير جواز الصلاة في الثوب النجس.

  وشبهتهم ما روي أنه ÷ خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع القوم نعالهم وهم في الصلاة، فلما سلّم من صلاته سألهم لم خلعوا؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أعلمني أن فيهما قذرا» فلو كان الطهارة من النجس واجبة في الصلاة لاستأنف الصلاة،

  واحتجوا أيضا بما روي أنه # طرح عليه المشركون سلي الجزور بالدم والفرث فلم يخرج من الصلاة.

  وحكي في النهاية قولا لمالك وأصحابه أنها غير شرط في الصلاة، ورواية عن مالك وأصحابه هي فرض مع الذكر، وأهل المذهب يدعون الإجماع في الكثير، ويجعلون خلاف من خالف منقرضا.