قوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى}
  ولكن اختلف في حكم ذلك وصفته.
  أما حكمه: فقال أحمد، وأصحاب الظاهر، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان: إن ذلك واجب.
  وقال عامة الأئمة، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي: إن ذلك مستحب غير واجب، وإن الأمر للندب، وفعله # على وجه الاستحباب.
  والوجه أنه ÷ قال للذي علمه الصلاة: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» ولم يأمره بالتسبيح.
  وروي أنه قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك.
  وأما صفته: فعند القاسم، والهادي يقول في الركوع: سبحان الله العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان الله الأعلى وبحمده، وذلك لوجهين: الأول: أن المروي عن علي # أنه كان يقول ذلك.
  الثاني: أنه ورد في ركعتي الفرقان.
  وقال زيد، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي يقول في الركوع:
  سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وذلك لوجوه ثلاثة: الأول: أنه ورد في الآية ذكر الرب.
  والثاني: قد ورد في حديث حذيفة قال: كان رسول الله يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
  وفي الحديث عنه ÷: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإذا سجد فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى» وهذا نص.
  وقد قال الإمام المهدي # علي بن محمد في هذه المسألة: لا حكم للقياس مع وجود النص.
  وقال الناصر في المختصر: إنه مخير.