تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {تبت يدا أبي لهب وتب ما}

صفحة 537 - الجزء 5

  قال النواوي: وقد جاء في الحديث: «هذا قبر أبي رغال».

  وقال ÷ في عبد الله بن أبي: أبو حباب وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف.

  قال: وإذا لم يحصل ما ذكر لم ينبغ أن نكنيهم؛ لأنا قد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن ترقق لهم عبارة، ولا تلين لهم قولا، وقد كتب رسول الله إلى هرقل فقال: «من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل» فسماه باسمه ولم يكنه، ولا لقبه بلقب ملوك الروم وهو قيصر.

  وأما التكنية لغير الكافر فلا حرج، وقد تكنى كثير من الصحابة، كأبي الدرداء، وأبي أمامة، وأبي ليلى وغيرهم.

  قال: والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف إلا بكنيته، أو كانت الكنية أشهر من الاسم.

  قال النحاس: إذا كانت الكنية أشهر تكنى على نظيره، وتسمى لمن فوقه، ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان.

  وأما التكني بأبي القاسم فقد جاء في البخاري ومسلم عنه ÷ أنه قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».

  قال في الأذكار: قال الشافعي لا يجوز لأحد أن يكنى بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمد أو غيره، رواه عن الشافعي أبو بكر البيهقي، وأبو محمد البغوي، وأبو القاسم بن عساكر.

  وقال مالك: يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي ÷ وعلى آله؛ لأن سبب النهي تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء، وقد زال ذلك.

  المذهب الثالث: وصححه الرافعي لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره، وقد رجح النواوي الجواز مطلقا؛ لأن الناس لا يزالون يكنون بذلك في جميع الأعصار، وفيهم الأئمة الأعلام، وأهل الحل