تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 288 - الجزء 1

  والذي خرجه أبو العباس للهادي #، وذكره أبو طالب، وأصحاب أبي حنيفة أن ذلك طاهر، وخصوا هذا من العموم، أما دم السمك فلأن السمك نفسه مخصوص من الميتة في الحل والطهارة، فكذا دمه خالف سائر الدماء؛ ولأنه لما أكل بدمه كان دمه طاهرا، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح.

  قال الشيخ أبو جعفر: وهذا غير مسلم؛ فإنا لا نجوز أكل الدم.

  وأما دم البق، والبراغيث فخصص بالطهارة لأنه ليس بسائل، وللمؤيد بالله قولان في دم البراغيث، وجه القول بطهارته أنه مخالف لصفة الدم.

  الفرع الثالث

  في المصل، والقيح أنهما نجسان؛ لأن ذلك دم ازداد تغيرا إلى القذر، واختلف أصحاب الشافعي في ماء القروح الذي لم ينتن، أما ما أنتن فهو كالقيح، وأما غير المنتن فقيل: طاهر كالعرق، وقيل: نجس كالقيح، وفي مذهبنا خلاف في ماء المكوة، كهذا الخلاف.

  الفرع الرابع

  العلقة: فمذهبنا، وبعض أصحاب الشافعي: أنها نجسة؛ لأنه دم خارج من الرحم كالحيض.

  وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها ليست بنجسة؛ لأنها دم غير مسفوح، فأشبه الكبد والطحال.

  الحكم الثالث: يتعلق بالخنزير، وفي ذلك فروع:

  الأول: تحريم لحمه، وتحريم شحمه، وذلك إجماع.

  قال الزمخشري: إن قيل: إنما ذكر لحم الخنزير دون شحمه،