تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}

صفحة 303 - الجزء 1

  كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول

  والثاني: قوله تعالى: {عَلَيْكُمُ} فإنه للوجوب، مثل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧].

  واختلف من المخاطب بالوجوب، فقيل: المراد به القاتل، بمعنى: أنه يجب عليه تسليم النفس متى طلب ذلك ولي المقتول، ولا يجوز له الهرب؛ لأنه حق لآدمي.

  قال الحاكم: بخلاف الزاني والسارق، فلهما الامتناع والهرب، وقد قيل: يجب على المحدود الهرب؛ لأن دفع المضرة عن النفس واجب، قال المنصور بالله في المهذب: وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل آخر، وهو يعلم خلاف شهادتهما، فله الهرب والمدافعة، ما لم يحكم عليه الحاكم، فمتى حكم عليه لزمه الانقياد لظاهر الحكم، حفظا للشرع النبوي، هذا قول المنصور بالله #.

  والصحيح من المذهب خلاف ذلك، وأنه لا يمكّن من نفسه، بل يجب عليه الدفاع؛ لأن حكم الحاكم خطأ في التحقيق⁣(⁣١)، وقد قالوا إذا علمت المرأة أنه طلقها ثلاثا، وحلف على عدم الطلاق، فإنها تدفعه ولو بالقتل، والمنصور بالله يقول فيها: تمتثل الحكم، وقد ذكر الفقيه حسن بن محمد النحوي⁣(⁣٢) في التذكرة في امتثال أمر الإمام: أنه لازم إلا في


(١) وهو الذي بنى عليه الإمام المهدي في مختصره، حيث قال: إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل، أو في الباطن. (ح / ص).

(٢) الحسن بن محمد النحوي، الزيدي، الصنعاني، عالم الزيدية، ومفتيها وحاكمها بصنعاء، علمه غزير، وفضله شهير، جمع بين فقه أهل البيت وغيرهم، فإنه ارتحل إلى زبيد لقراءة الحديث والفقه، وكانت فتاواه تنفذ في أقاصي البلاد ومكة، ومصر، والعراق، وترد عليه الأسئلة من أهل المذاهب في اليمن الأسفل وتهامة، وانتفع به عالم من الناس، ومن مشاهير كتبه (التذكرة الفاخرة) و (كتاب التيسير في =