قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}
  قال في الكشاف: كان هذا في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم، ولم يتعودوه، فاشتد عليهم، فرخص لهم في الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وقد خرج في مسلم عن سلمة بن الأكوع(١) أنه قال: «كنا في رمضان على عهد رسول الله ÷ من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين(٢) حتى أنزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
  وقال الناصر # في قول، والشافعي: إن حكمها باق، وإنها في الحامل والمرضع، والشيخ الكبير.
  وقيل: إن التخيير كان في المسافر والمريض إذا لم يلحقهم جهد، لا في المقيم والصحيح، فإن لحق جهد لزم الفطر، وهذا مروي عن الأصم، وهو خلاف قول الأكثر.
  وحكي عن الحسن، والأصم، وأبي مسلم: أن المراد: يطيقون الفدية.
  قال الحاكم: وهذا لا يصح؛ لأنه لم يتقدم ذكر للفدية؛ ولأن الضمير مذكر.
  وفي قراءة ابن عباس، وهي شاذة (يطوقونه) أي: يكلفونه بجهد، فعليهم الفدية، ويقول: لا نسخ في الآية؛ لأنه يحملها على الحامل،
(١) سلمة بن الأكوع هو: سلمة بن عمرو بن سنان، الأكوع، السلمي، صحابي من المبايعين تحت الشجرة، كان شجاعا بطلا راميا، عداء، توفي بالمدينة سنة ٧٤ هـ ح / س.
(٢) في النسخة أ (ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية) والتصحيح من مسلم، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب بيان نسخ قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ٣/ ١٥٤.