تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقفة أخيرة

صفحة 40 - الجزء 1

  مركب كقوله: {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ}⁣[البقرة: ٢٣٧] لأنه يحتمل الزوج والولي⁣(⁣١).

  وينقسم المجمل أيضا إلى أن يكون الإجمال في الحق والمحل، كقولك: لفلان في بعض مالي حق، ويكون في الحق كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١] فالحق مجمل، ومحله مبين وهو الزرع، وقد يكون الإجمال في المحل، كقوله لنسائه: احداكن طالق، وكذلك لعبيده: أحدكم حر، وقد يكون الإجمال في المحكوم له، وبه، لا في المحكوم فيه كقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً}⁣[الإسراء: ٣٣] فالمحكوم فيه القتل؛ لا إجمال فيه، والمحكوم له الولي مجمل، وكذلك المحكوم به، وهو السلطان مجمل.

  ومن وجوه الإجمال أن يخص العام باستثناء مجهول، كقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ}⁣[المائدة: ١] أو بصفة مجهولة، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ}⁣(⁣٢) [النساء: ٢٤] لأنه لو اقتصر على {ذلِكُمْ}⁣(⁣٣) لم يكن مجملا، ولما قيد بالإحصان، ولم يدر بم يكون كان مجملا.

  والمجمل واقع في القرآن على قول أكثر العلماء، بدليل الآيات


(١) في الكشاف (وقيل: الولي، وقيل: الزوج، وعفوه أن يسوق المهر إليها كاملا، والأول قول الشافعي، والثاني قول أبي حنيفة ... الخ

وقيل: الذي بيده النكاح هو الزوج عندنا والحنفية وقول للشافعي، ويكون العفو عن نصف المهر الذي يرجع له بالطلاق قبل الدخول.

(٢) {غَيْرَ مُسافِحِينَ} لئلا تضيعوا أموالكم، وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم، ولا مفسدة أعظم من الجمع بين الخسارتين، والاحصان: العفة، وتحصين النفس من الوقوع في الحرام (كشاف).

(٣) في نخ ب (ذلك) لم يكن مجملا، فلما قيد بالاحصان. الخ.