تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقفة أخيرة

صفحة 47 - الجزء 1

  التأكيد⁣(⁣١).

  وإذا اطلع المكلف على العام فقال الأكثر: إنه لا يعمل به إلا بعد البحث عن الخاص.

  وعن أبي بكر الصيرفي⁣(⁣٢): يجوز له العمل به، ابتداء ما لم يظهر المخصص، ثم إن الأكثر قالوا: يكفي من البحث [للمطلع] ما يفيد الظن لعدم المخصص، وقال الباقلاني⁣(⁣٣): «لا بد من القطع على انتفاء المخصص»⁣(⁣٤).


= شعبان سنة ٣٢١ هـ ببغداد، ودفن في مغار البستان عند الجانب الشرقي، وفي هذه السنة توفي الطحاوي كما مر، قال الحاكم: لم يبلغ أحد مبلغه في الكلام، قلت: هذا الشيخ ممن غلا فيه المعتزلة، وأكثر الزيدية، وقلده الجمهور في تقدير عظمة الله على قدر عقله، ودعواه الإحاطة بمعرفة الله، حتى روي عنه أنه أقسم ما يعلم الله من ذاته إلا ما يعلمه، والعجب ممن تبعه في ذلك، واقتاد بزمامه إلى أودية المهالك.

(١) التقييد بالتأكيد لا وجه له.

قال في الفصول ١٦٠: (وكل في الاثبات، وإذا كانت في حيز النفي بأن أخرت عن أداته من غير فصل نحو ما كل بيع حلالا، أو جعلت معمولة للفعل المنفي نحو: لم أجد كل الدراهم، وكل الدراهم لم أجد توجه النفي إلى الشمول خاصة، وأفاد ثبوته لبعض، وإلا عم كقوله ÷ (كل ذلك لم يكن).

(٢) الصيرفي: هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي، تفقه على ابن سريج، وله مصنفات في أصول الفقه وغيره، توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة. طبقات الشافعية ٢/ ١١٦. (حاشية الفصول ١٦٤).

(٣) الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، من كبار علماء الكلام الأشاعرة، ولد بالبصرة سنة ٣٣٨ هـ وتوفي ببغداد سنة ٤٠٣ هـ.

(٤) قال في الفصول ١٦٦: (والمختار أنه إن كان عمليا فكالجمهور، وإن كان علميا وجب كونه قطعيا مقارنا عند بعض علمائنا، أو قطعيا فقط عند أكثرهم، ويبحث عنه حتى يعلم انتفاؤه. المهدي: بألا يوجد بعد البحث فيعرف أنه لو كان موجودا لوجب على الله أن ينبه عليه بخاطر أو نحوه.