تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {في أيام معدودات}

صفحة 457 - الجزء 1

  قال في تعليق القاضي زيد: وعن النبي ÷ أنه قال: «أيام منى ثلاثة»⁣(⁣١) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» وهذا التخيير ثابت إلى غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق عند عامة العلماء خلافا لما روي عن الحسن أنه قال: إلى العصر، وبعده يلزم النفر الثاني. فأما إذا غربت الشمس وهو في منى، فقال الشافعي: قد لزمه المبيت، والنفر الثاني، واختار هذا في الانتصار.

  وقال أبو حنيفة: إنما يلزمه النفر الثاني بطلوع الفجر وهو بمنى. وهذا القول للشيخين أبي جعفر، وابن أبي الفوارس وغيرهما، وأشار القاضي زيد: أنه يلزم المبيت بغروب الشمس مع العزم على المبيت، والنفر الثاني يجب بطلوع الفجر وهو بمنى مع العزم على الرمي⁣(⁣٢)، ولعل منشأ الخلاف من فوات التعجيل بماذا يكون؟ فإذا قلنا: يبطل تعجيله بغروب الشمس لزم التأخير، لئلا يخرج عن التعجيل والتأجيل.

  وإذا طلع فجر الثالث فعند القاسمية، وأبي حنيفة: له أن يرمي وينفر لكن يكره قبل طلوع الشمس، لما روي عنه ÷ «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، ولا ترموا حتى تصبحوا» فجعلوا رمي الرابع كرمي [اليوم] الأول.

  وقال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، والوافي: لا يرمي، ولا ينفر إلا بعد الزوال؛ لأن في رواية عائشة أنه ÷ أقام أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار حين تزول الشمس، وقد قال: «خذوا عني مناسككم».


(١) هكذا في النسخة أ. وفي رواية ابن ماجه، وأبي داود، ورواية أحمد (ثلاثة أيام). ح / س

(٢) في نسخة (مع العزم على المقام).