قوله تعالى: {يسئلونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل}
  إن الصنيعة لا تكون صنيعة ... حتى يصاب بها طريق المصنع
  ثمرة الآية: عمومها يدل على أن هذه المصارف لكل قربة من واجب أو تطوع.
  وقد أجمع المسلمون أن الزكاة تحرم على الآباء، وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فمن أجل ذلك اختلف في المراد.
  فقيل: هذا في صدقة التطوع، وهذا قول الحسن، قال الحاكم: هو قول الأكثر، وقيل: بل هي في الزكاة، ولكن نسخت ببيان المصارف، وهذا قول السدي، وقيل: هي عامة فالتطوع للوالدين، والواجب لمن عداهما.
  قال الحاكم: أراد باليتامى من لا أب له وهو فقير، يعني مع الصغر.
  وأراد بابن السبيل مع انقطاعه عن ماله.
  وفي الآية دلالة على أن من أراد التقرب بالصدقة، فالأحق الأقرب الأقرب، وهذا جلي في النقل.
  وفي الحديث عنه ÷ (صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة صدقتان) فأما الواجب فيما عدا الأصول والفروع، فإنه ينظر في ذلك، فإن كانت نفقته ساقطة جاز الدفع إليه، وكان أحق، وسواء قدر أن الدافع يرث المنفق عليه لو مات أو لا يرثه، وهذا يرثه، وهذا ظاهر عموم الأدلة، وهو مروي عن أبي طالب، والمؤيد بالله في الإفادة.
  وقد يحكى عن أبي العباس، وتخريج للمؤيد بالله أنه لا يجوز مع تقدير أنه وارثه، وهذه الحكاية خفية، ووجهها ضعيف.
= الإسلام، وكان من سكان المدينة، اشتهرت مدائحه في الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام، وعمي قبل وفاته، لم يشهد مع النبي ÷ مشهدا، وكان يتهم بالجبن، توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ وبعده:
فاذا صنعت صنيعة فاعمل بها ... او لذوي القرابة أو دع.