تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}

صفحة 84 - الجزء 2

  القول الثالث: مذهب الشافعي - أنها الفجر، وهو مروي عن ابن عباس، وجابر، وعكرمة، ومجاهد، واستدلوا بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} والقنوت في صلاة الفجر، وبقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً}⁣[الإسراء: ٧٨] فخصها بالذكر.

  وقال قبيصة: المغرب لأنها متوسطة في عدد الركعات، ومتوسطة بين صلاة الليل والنهار، وقال في الثعلبي: ولما روي عن عائشة عنه ÷ (أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب) وقال بعضهم: العشاء: لأنها أشد ما على المنافقين.

  وقيل: أخفيت ليحافظ الناس على جميع الصلوات، والقراءة الكثيرة {الْوُسْطى} بالسين، من الوسط في الشيء، ومن هنا أخذ أن الوتر غير واجبة؛ لأن ذلك يبطل الوسط.

  وقيل: أراد بالوسطى الخيار، قال الله تعالى: {أُمَّةً وَسَطاً}⁣[البقرة: ١٤٣] وقال أعرابي يمدح رسول الله ÷:

  يا أوسط الناس طرّا في مفاخرهم ... وأكرم الناس أما برّة وأبا

  وقراءة نافع في رواية قالون (الوصطى) بالصاد لمجاورة الطاء، وتقارب المخرج، كالصراط، والسراط، وقراءة عائشة (والصلاةَ الوسطى) بنصب الصلاة على المدح.

  وقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} أي: مطيعين، عن ابن عباس، وطائفة من الصحابة، وقيل: ساكتين عن ابن مسعود، وغيره؛ لأنهم نهوا عن الكلام فيها، ومن هنا استدل على تحريم الكلام، وقيل: خاشعين، وقيل: داعين، وقيل: القنوت القيام في الصلاة، وقيل: إتمام فروضها.