تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فلا جناح عليكم}

صفحة 91 - الجزء 2

  والسدي، قالوا: ذلك واجب يسقط بالخروج، وقيل: لا جناح في ترك منعهن من الخروج؛ لأن إقامتها سنة غير واجب عن أبي علي، وقيل: لا حرج عليكم في زواجها بعد العدة، قال الحاكم: وهو الوجه، وأنه المعروف، وقيل: المعروف طلب النكاح والتزين، وإن فسر بالنكاح كان حجة لأبي حنيفة أن للبالغة تزويج نفسها.

  وقد استلزم الكلام على الآية ذكر حكمين آخرين:

  الأول: هل في الآية دليل على لزوم الإحداد أم لا؟ قلنا: ليس بصريح، ولكن من كلام من فسر المعروف بأن لها أن تزين، وأنها قبل كانت ممنوعة، وذلك صريح من جهة السنة.

  والحكم الثاني: هل لها أن تخرج من بيت زوجها، أو يلزمها العدة فيه؟ فالمحكي عن القاسم، والهادي، والناصر، والأخوين، وهو مروي عن علي #، وابن عباس، وعائشة: أنها بالخيار، إن شاءت اعتدت في بيتها، وإن شاءت في بيت زوجها، قيل: إذا رضي الورثة، واحتج لذلك في الشرح بقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} فجعل الخروج المذكور في العدة، وفيه ما تقدم، وروي أن عليا # نقل بنته أم كلثوم تعتد في بيته لما قتل عمر.

  قالوا: ولكن إذا اعتدت في بيتها أو بيت زوجها كان لها أن تخرج بالنهار، ولا تبيت إلا في منزلها؛ لأنه ÷ أمر نساء شهداء أحد بذلك.

  وعن زيد بن علي صلوات الله على روحه الطاهرة، وابن مسعود، وأكثر الفقهاء: لا تعتد إلا في بيت زوجها، احتجوا بأنه ÷ قال لفريعة بنت مالك: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله» وهذا جلي إن قلنا بوجوب السكنى، ويكون هذا دليلا لمن أوجبه، فإن لم يوجبه فلعل ذلك إذا رضوا، أو كان نصيبها يكفيها، وقد