وقوله تعالى: {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}
  خمسة أوسق صدقة) وهذه خلافية بين الأئمة $، فزيد يأخذ بالعموم. والهادي وأصحابه يخصصون دون النصاب.
  وتدل الآية أن الحق يجب فيما يحل له، لا فيما يحرم عليه(١).
  إن قيل: إذا بذر ببذر مغصوب، وقلنا: إنه استهلاك فليس من طيبات الكسب، وقد قلتم: إنه يجب عشره، وقستم على هذا أرباح المغصوب. سؤال(٢) ...
  وتدل على جواز التكسب، قال الحاكم: خلاف قول من حرم المكاسب أصلا، أو حرم ما زاد على قدر الحاجة؛ لأن الآية لم تفصل.
  وتدل على المنع من إنفاق الرديء، وأن من فعله عالما بالتحريم عاص، فلا يخرج الرديء في الفضة عن الجيد، إلا على طريق القيمة؛ لأن بالزيادة يكتسب صفة جودة(٣)، وهذا مذهب الأكثر.
  وجوز أبو حنيفة، وأبو يوسف إخراج الرديء عن الجيد في الذهب والفضة، وإذا قلنا: يخرجه على طريق القيمة بالزيادة، لم يخرجه عن جنسه لئلا يكون ربا إلا على قول من يقول: لا ربا بين العبد وربه.
  وقد نهى ÷ المصدق أن يأخذ هرمة أو ذات عوار(٤)، وبه احتججنا على أبي حنيفة
  إن قيل: فقد قال الهادي # في المنتخب: وصححه الأخوان،
(١) عملا بالمفهوم.
(٢) بياض في الأصل ... ولعله يقال في الجواب: أخذ من عموم المعطوف، وهو قوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وأما أرباح المغصوب فقد قالوا: إنما وجب التصدق به؛ لأنه ملكه من وجه محظور؛ لا أنه مما أنفق لقصد الثواب والتقرب.
(٣) وفي (ح / ص) (صوابه (لأن الزيادة تكسبه صفة جودة).
(٤) عوار - بالفتح، وقد تضم. قاموس. وهي المعيبة.