تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير}

صفحة 116 - الجزء 2

  وعن ابن عباس ¥: صدقات السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.

  خبر رواه في الثعلبي، قال في الحديث: (صدقة السر تطفئ غضب الرب، وتطفئ الخطيئة، كما يطفى الماء النار، وتدفع سبعين بابا من البلاء).

  ثمرات الآية: أن النذر في سبيل الله من القرب، وأن فيه ما يجب؛ لأنه قرنه بالواجب، وقد قال تعالى في سورة الدهر: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}⁣[الإنسان: ٧] ذكر ذلك على وجه المدح، ونذر علي # [وفاطمة] في مرض الحسنين.

  فإن قيل: فقد جاء النهي عن النذر في الحديث الذي رواه مسلم أنه ÷ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما ليستخرج به من الشحيح.

  أجاب ابن الأثير: بأن النهي للإرشاد، لئلا يتسامح به بعد وجوبه؛ إذ لو كان معصية لم ينعقد.

  قال المفسرون: فالواضع للصدقة في غير موضعها داخل في الظالمين.

  وتدل أن صرف الزكاة إلى الفقراء جائز من غير تقسيط⁣(⁣١)، وهذا قول أهل البيت $، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: إنما للفقراء الثمن؛ لأنها لثمانية أصناف.

  وتدل أن الإسرار في الصرف أفضل، وهو على الخلاف هل يعم ذلك الواجب والنفل؟ أو يكون في التطوع دون الواجب.


(١) أخذها من قوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.