تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}

صفحة 163 - الجزء 2

  دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم، فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا، فقال ÷ (فهلموا إلى التوراة) فأبوا. فنزلت. فالمراد بكتاب الله على هذا التوراة.

  وعن ابن عباس أيضا (أن رجلا وامرأة زنيا، وكانا محصنين، وكانا ذا شرف، وكان في التوراة الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فرجعوا في أمرهما إلى النبي ÷ - ورجوا أن يكون عنده رخصة، فحكم بالرجم، فقالوا: ليس عليهما. فقال: ÷ (بيني وبينكم التوراة، فمن أعلمكم؟ قالوا: ابن صوريا الفدكي، فأتوا به، وأحضروا التوراة، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها يا رسول الله، فرفع كفه عنها، فوجدوا آية الرجم، فأمر النبي ÷ بهما فرجما، فغضبت اليهود لذلك غضبا شديدا، فقال ÷: (أنا أولى بأخي موسى، وأنا أول من أحي سنة أماتوها) فنزلت⁣(⁣١).

  ولها ثمرتان: الأولى: أن من دعا إلى كتاب الله تعالى، وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة، وقد قال العلماء ¤: يستحب أن يقول: سمعا وطاعة، لقوله تعالى في سورة النور: {إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا}⁣[النور: ٥١].

  الثمرة الثانية: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأنه ÷ رجم اليهوديين، ونزلت الآية مقررة له، وهذا قول الهادي، وهو مروي عن القاسم، والشافعي، وابن أبي ليلى

  وقال زيد بن علي، والناصر، وأبو حنيفة: إن الكافر لا يرجم،


(١) وستأتي هذه أيضا في المائدة في قوله تعالى: {يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ} الخ.