قوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}
  ثمرة ذلك: وجوب الصبر، وأن الجهاد لا يسقط مع سماع ما يؤذي، وهذا بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إذا كان الأمر والنهي يؤديان إلى أقبح من ذلك لم يحسن، كما يحكى عن أبي طالب، أنه قال: إذا عرف أنه إذا كسر الطنبور قذف لم يحسن(١).
  قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}[آل عمران: ١٨٧]
  المعنى: اذكر يا محمد الأيمان التي أخذها الأنبياء على أممهم، ليبينوا أمر محمد للناس، عن أبي علي.
  وقيل: هو أمر أهل الكتاب ببيان ما أوتوا، وروي أن الحجاج قال للحسن: أنت الذي قلت: إن النفاق كان مقموعا، فأصبح وقد تعمم، وتقلد سيفا؟ قال: نعم، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: الذي أخذ ميثاقا على {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}.
  وثمرة ذلك: وجوب إظهار الحق، وتحريم كتمانه، فيدخل فيه بيان الدين، والأحكام، والفتاوى، والشهادات، وغير ذلك، مما يوجب إظهاره، وقد تقدم هذا(٢). وأن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة، كما قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إنه يصح إقرار الوكيل إلا أني لا أفتي به لفساد الزمان(٣).
(١) بل يقبح، كما هو ظاهر المذهب. (ح / ص).
(٢) في سورة البقرة متكررا.
(٣) لعل هذا أحد قوليه، كما في الغيث، وسيأتي للفقيه يوسف إعادة هذا القول عن المؤيد بالله في أول سورة يوسف، والأبيات المشهورة عن زين العابدين، التي هي (إني لأكتم من علمي جواهره ب) (ح / ص).