تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}

صفحة 250 - الجزء 2

  ثمرة الآية: الدلالة على حصر ما يجوز من النساء، أي: من أراد مثنى فله ذلك، ومن أراد الثلاث فله ذلك، ومن أراد الأربع فله ذلك؛ لأن الخطاب لعامة الناس، وهذا قول الأكثر من العلماء

  وقد يدعى أنه إجماع، إلا في الكافر، إذا عقد بأكثر من أربع، فعندنا، وأبي حنيفة - عقده باطل، فيستأنف العقد بأربع فقط.

  وعند الشافعي يختار أربعا⁣(⁣١) بغير عقد، لقوله ÷ لمن أسلم⁣(⁣٢) وعنده عشر (أمسك عليك أربعا، وأرسل البواقي).

  وعن داود: جواز تسع، وقد حكاه العمراني، من أصحاب الشافعي عن القاسم، وغلّط في حكايته، والواو هنا بمثابة أو، نحو قوله تعالى:

  {يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا}⁣[مريم: ٢٣] أي: أو كنت؛ لأن أحدهما يوضع مكان الآخر، نحو قوله تعالى: {إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}⁣[الصافات: ١٤٧] والخطاب في الآية للأحرار، فلا يدخل العبد؛ لأنه لا يكون وليا، فلا يؤخذ منه أن العبد كالحر في النكاح.

  وتدل الآية: على أنه لا حصر في الإماء.

  وتدل الآية: على أنه يجب بالنكاح حقوق.

  وتدل: على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح، فلا يحل لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إن تزوج أكثر من واحدة، أن يتزوج أكثر، وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة، أو لا يحفظها، فإنه لا يجوز له قبول الوديعة


(١) في الغيث (ومعه مالك، وفي الصعيتري: لا نقول بصحة نكاح الكفار، بل نقول ببطلانه فينظر) (ح / ص).

(٢) غيلان الدمشقي.