قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}
  عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ÷ (يقضي الله في ذلك) فنزلت، ونزل: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} فأعطى ÷ المرأة الثمن، والابنتين الثلثين، والباقي للعم.
  والظاهر من كلام المفسرين أن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ} نزل بعد نزول {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ} وبين إجماله بذكر الفرائض.
  وقيل: نزل {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ} بعد بيان الفروض في قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ}.
  وثمرة الآية أحكام: الأول: مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من قطع النساء والصبيان، وأنهم لا يورّثون إلا من حمل السلاح.
  الثاني: أن جميع التركة مقسوم لقوله تعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} وقوله تعالى: {مِمَّا تَرَكَ} وذلك لفظ عام، وقالت الإمامية: لابن الميت سلاحه وثيابه.
  الثالث: ثبوت ميراث ذوي الأرحام، لقوله تعالى: {مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ} والعم من الأقربين، وكذلك ابن الأخ، فيلزم أن ترث بنت العم، وبنت الأخت، وهذا مذهب عامة أهل البيت $، والحنفية، خلاف رواية النيروسي، عن القاسم، والإمام يحي #: أنه لا ميراث لذوي الأرحام، كقول الشافعي، وسيأتي بيان المسألة عند ذكر قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥].
  الرابع: ما ورد في سبب نزولها، من توريث العصبة مع البنات، وهذا مذهب القاسمية، وعامة الفقهاء، وهو مروي عن جمهور الصحابة.
  وقال الناصر، والصادق، والباقر، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى الرضا: إنه لا ميراث للكلالة مع الولد، وتأولوا ما ورد في الخبر بأنه يحتمل (أنه أقر للعم، أو أوصى له).