قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}
  وقيل: أمر أن يوصى للقرابة، ويقال لغيرهم قولا معروفا، وتفسير القسمة بأنها قسمة الوصية مروي عن ابن عباس، وابن المسيب.
  وروي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، وعائشة في الحياة، فلم يدع أحدا في الدار إلا أعطاه، وتلا هذه الآية.
  وعن الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة، حضر هؤلاء فرضخوا بالشيء من رثة المتاع(١)، فحضهم الله تعالى على ذلك تأديبا، من غير أن يكون فريضة.
  ثم اختلف المفسرون: هل هذا الأمر ندب أو أمر إيجاب؟ فقيل: إن ذلك أمر ندب غير واجب، إذ لو كان واجبا لضرب له حد مقدر، وهذا قول أبي علي، وجعفر بن مبشر، وأبي مسلم، والحسن، رواه عنه في الكشاف، وهذا الذي أطلقه الزمخشري.
  وقيل: بل ذلك أمر إيجاب، وهذا قول مجاهد، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي، والزهري.
  واختلف المفسرون خلافا آخر، وهو في نسخ الآية وبقائها، فعن سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، أنها منسوخة بآية المواريث.
  وقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وإبراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وأبو علي، وأبو مسلم: إنها ثابتة.
  وعن سعيد بن جبير: أن ناسا يقولون: نسخت. والله ما نسخت. ولكنها مما تهاون به الناس.
  وعن الحسن: الآية ثابتة، لكن الناس شحوا وبخلوا.
(١) الرثة: كقربة، توحيدا وجمعا - السقط من متاع البيت. تمت صحاح معنى (ح / ص).