وقوله تعالى: {إنما يأكلون في بطونهم نارا}
  فقال ÷: «إن الله تعالى لم يرض بملك مقرّب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمة التركات، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»(١)، وقيل: كانت الجاهلية لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه لمن يقاتل ويذب عن الحريم، فنزلت(٢)، وقيل: كانت المواريث في الجاهلية بالقوة فيورثون الرجال دون النساء والصغار، فأبطل الله تعالى ذلك بقوله: {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً}[النساء: ٧] ثم كانت في ابتداء الإسلام بالمحالفة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}[النساء: ٣٣] ثم صارت بالهجرة ثم نسخ ذلك كله بآية المواريث المذكورة(٣).
  وثمرات ذلك كله(٤): قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي: يأمركم ويعهد إليكم، وفي الآية حذف تقديره: في توريث أولادكم، وقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قدم ذكر الذكر لبيان فضل الذكر كما فضّل في الميراث(٥)، وقوله تعالى: {مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} هذا بيان
(١) أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٦٤) وأحمد في المسند (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) (٥/ ٢٦٧) وابن ماجة في سننه (٢/ ٩٠٥) والطبراني في الكبير (٨/ ٧٥٣١، ٧٦٢١)، (١٧/ ٦٩، ٧١، ٦١ (٨/ ٧٦٥١)، وعبد الرزاق (١٦٣٠٨) وأبو داود (٢٨٥٣، ٣٥٤٨) والترمذي (٦٥٥، ٢٢٥٣) وابن ماجة أيضا (٢٠٠٧، ٢٧١٣، ٢٣٩٨) وانظر الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين بتحقيقنا ص (٨٢، ١٢٤)، تفسير الطبري (م / الجزء ٤ ص ٣٤).
(٢) تفسير الطبري (م ٣/ ٦١٦).
(٣) الكشاف (١/ ٥٠٥)، القرطبي (٥/ ٦٠).
(٤) من (ب).
(٥) انظر حول الموضوع تفسير الفخر الرازي (٣/ ٥٠٩ وما بعدها).