وقوله تعالى: {والذان يأتيانها منكم فآذوهما}
  صح(١) ما قلنا: إن المراد بذلك الزنى، هو تفسير أكثر أهل العلم، وما قلنا: إن الآية منسوخة، هو قول أكثر العلماء والمفسرين(٢).
  قال جار الله: ويجوز أن تكون الآية هذه غير منسوخة وإنه تعالى لم يذكر الحد هنا؛ لأنه قد علم بالكتاب والسنة، ولكنه تعالى أمر بإمساكهن في البيوت بعد إقامة الحد عليهن صيانة لهن من إعادة الفاحشة بسبب الخروج من البيوت(٣) والتعرض للرجال(٤).
  وعن أبي مسلم: لا نسخ، ولكن نزل قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ} في السحاقات(٥)، ونزل قوله تعالى: {وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} في اللوّاطين، ونزل قوله تعالى في النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] في الزنّائيين الرجل والمرأة(٦).
  وردّ قوله بأنه ÷ قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا»(٧) الخبر.
  وبأن الصحابة اختلفوا في حد اللواط ولم يرجع أحد إلى الآية، ومن قال بالنسخ اختلفوا في كيفيته، فقال الحسن: كان الواجب الأذى في ابتداء الأمر، ثم نسخ ذلك بالحبس والآية الآخرى التي فيها الأذى نزلت
(١) ساقط من (ب).
(٢) لمزيد حول الموضوع انظر الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين بتحقيقنا. ص (٨٣ - ٨٤).
(٣) في (ب): البيت.
(٤) الكشاف (١/ ٥١١) مع بعض الاختلاف عما هنا.
(٥) السحاقات: المرأة تقع على المرأة.
(٦) الكشاف (١/ ٥١١)، تفسير الطبرسي (٤/ ٤٨٩)، الناسخ والمنسوخ لعبد الله ابن الحسين (بتحقيقنا) ص (٨٣) وما بعدها.
(٧) سبقت الإشارة إلى مصادره.