قوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}
  والمرتد، وقاطع الصلاة لعموم الأدلة، ولأنه ÷ حد الإمرأة التي اعترفت بالزنى، وقال: «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم»(١) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، وعن الناصر، وأحد قولي الشافعي: يسقط الحد بالتوبة لهذا الظاهر وهو قوله تعالى: {فَأَعْرِضُوا عَنْهُما} ولقوله في سورة المائدة: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}[المائدة: ٣٩].
  قلنا: ذلك في أحكام الآخرة، وقاسوا على توبة المحارب والمرتد.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً}
  المعنى: أن الله تعالى يقبل توبة عباده، وذلك واجب على الله تعالى، فيجب على العباد إسقاط أذاهما، وهذا من الأدلة على وجوب قبول عذر المعتذر.
  قوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ}[النساء: ١٨]
  دلت على أن توبة الملجى وهو الذي حضره الموت، أي: أسباب الموت من معاينة الملائكة لا تقبل لأن «من شرطها بقاء التكليف.
  وعن النخعي: تقبل ما لم يؤخذ بكظمه(٢).
(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٣٧، ٤٤٠)، (٤٣٠، ٤٣٥)، وأبو داود في سننه والبيهقي في سننه، ومسلم في صحيحه. (والمعنى: أنها ندمت وحزنت حزنا وندما لو حزنوا جزأ من حزنها لكفاهم، على معنى ما قال في ماعز (لو قسمت) وإلا لم يعد مدحا.
(٢) الكظم بالتحريك مجرى نفسه.