تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}

صفحة 315 - الجزء 2

  بعد النهي، وصححه أبو علي⁣(⁣١)، وقيل: يرجع إلى النكاح الذي كان عليه الجاهلية⁣(⁣٢).

  وقوله: {كانَ} قيل: كان زائدة، عن أبي العباس⁣(⁣٣) والمعنى: أنه كان فاحشة وأنكر ذلك الزجاج وقال: لو كانت زائدة لم تعمل⁣(⁣٤)، وقيل: إنما دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة، نحو قوله تعالى: {وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً}⁣[الأحزاب: ٧٣] وعن علي بن عيسى: نصب على التمييز⁣(⁣٥)، وقيل: على الحال وهذا هو الصحيح إنه كان فاحشة قبل ذلك، وقد قال الحاكم: ذكر شيخنا أبو القاسم أنه إجماع وأنكر قول من قال: {إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ} فإنه جائز لكم⁣(⁣٦).


(١) تفسير الطبرسي (٤/ ٦٢).

(٢) تفسير الطبرسي (٤/ ٦٠).

(٣) الطبرسي (٤/ ٦٠). ومثله في الحاكم ولفظه وقوله {كانَ فاحِشَةً} قيل: زائدة عن أبي العباس. والمعنى انه فاحشة، وأنكره الزجاج، وقال: لو كانت زائدة لم تعمل، وقيل: إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة، نحو قوله {وَكانَ اللهُ غَفُوراً} عن علي بن عيسى نصب على التمييز، وقيل: على الحال.

(٤) تفسير الطبرسي (٤/ ٦٠).

(٥) وفي نسخة {وَساءَ سَبِيلاً} وسبيلا عن علي بن عيسى نصب على التمييز) ولفظ المثبت يوافق ما في التهذيب للحاكم ولفظ الحاكم وقوله {كانَ فاحِشَةً} قيل: زائدة عن أبي العباس. والمعنى انه فاحشة، وأنكره الزجاج، وقال: لو كانت زائدة لم تعمل، وقيل: إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة، نحو قوله {وَكانَ اللهُ غَفُوراً} عن علي بن عيسى نصب على التمييز، وقيل: على الحال).

(٦) ولفظ الحاكم: {إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ} لكن ما مضى معفو عنه لا يؤخذون به، وقيل: بعد ما مضى عن أبي مسلم، وقيل: إلا ما قد سلف فدعوه فإنه جائز لكم، قال شيخنا أبو القاسم: وهذا خلاف الإجماع، وما علم من دين الرسول، وقيل: لكن ما سلف فدعوه واجتنبوه عن قطرب، وقيل: إنما استثنى ما مضى ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم أي: نكاح امرأة الأب {إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً} قيل: إنه فاحشة أي: معصية =