قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}
  قال في كتاب (الروضة والغدير)(١): وقد نجم في زماننا قول وقد انقطع وهو ما رواه الوالد عز الدين الهادي ابن تاج الدين عن حي السيد العالم يحيى بن بن الداعي، وعن القاضي أحمد بن الحسن بن عواض أنهما أجازا نكاح امرأة الجد أب الأم، وقد تكلم عليهما الأمير الحسين في (التقرير) وبين ذلك بيانا شافيا، ثم أنه لا فرق بين أن يدخل الأب بالزوجة أو لا، وأن(٢) مجرد العقد يوجب تحريمها على فروعه، وهذا إجماع، فإن حصل الوطء في نكاح شبهة(٣) قيل حرم إجماعا.
  وأما وطء الزنا فمذهب الأئمة والشافعي وإحدى الروايتين عن (مالك) أنه لا يحرم(٤) للخبر عنه ÷: «لا يحرم الحرام الحلال»(٥) فأخرجه الخبر من دخوله في الآية.
  وقال (أبو حنيفة، وأحمد): ورواية عن (مالك): يحرم لأنه ينطلق عليه اسم النكاح، وكما لو وطئها في نكاح صحيح وهي حائض.
  فأما الوطء في الغلط والباطل فعلى قول (أبي حنيفة) يحرم، واختلف الأئمة فقال الهادي والقاسم والناصر: لا يحرّم(٦) لأنه في نفسه حرام وإن سقط الإثم، فخرج بالخبر.
  وقال (المؤيد بالله) والفقهاء: أنه يحرم كوطء الشبهة؛ ولأنه قد ثبت
(١) الروضة والغدير نسخة خاصة.
(٢) في (أ): أن.
(٣) في (ب): شبهة.
(٤) لأنه يجعله حقيقة في الوطء.
(٥) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (٦/ ٤٨٢، ٤٨٥)، وعزاه لابن ماجة في سننه عن ابن عمر وللبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة.
(٦) وهو المذهب الذي بنى عليه الإمام المهدي # في مختصره المتن حيث قال: وكل وطء لا يستند إلى نكاح، أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم.