تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقفة أخيرة

صفحة 90 - الجزء 1

  علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة، والغزالي، وغيرهم: إن انتفاءه لا يدل على انتفاء الحكم، بدليل قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}⁣[النور: ٣٣] وقوله تعالى: {فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}⁣[النور: ٣٣] وقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ}⁣[البقرة: ٢٨٣] ونحو ذلك.

  وأجيب: بأن الإكراه في العادة لا يكون إلا مع إرادة التحصن، فالآية واردة على العادة، وبأنهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء، ولا إكراه مع الإرادة، وقد يخلف الشرط شرط آخر، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم علق بشرط آخر، أو نجزه⁣(⁣١) فإنه يصح لحصول ما يعارض المفهوم مما هو أقوى منه.

  وقد لا يكون للشرط مفهوم، مثل قوله تعالى: {وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما}⁣[الحجرات: ٩] وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها}⁣[النساء ٣٥].

  السادسة: الوصف المبين للمجمل، ويدخل في ذلك ما أشبهه من الصفات، وقد اختلفوا هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟ فقال الشيخ أبو عبد الله، والشيخ أبو الحسين، وكثير من أصحاب الشافعي: إنه يدل.

  وقال أبو هاشم، وقاضي القضاة: إنه لا يدل، واستيفاء الحجج في غير هذا المكان⁣(⁣٢).

  وأما مفهوم اللقب: فهو أضعف المفهومات، والأكثر أنه لا يدل، وخالف في ذلك بعض الحنابلة، وأبو بكر الدقاق، وذلك كتخصيص الربا بالأشياء الستة، فإن ذلك لا يدل على قصر الربى عليها، وكما لو قال: زيد


(١) أي: نجز الطلاق، فإنه لا يؤخذ بالمفهوم (مجد الدين المؤيدي).

(٢) في نسخة (في غير هذا الكتاب).