تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}

صفحة 337 - الجزء 2

  وعن ابن عباس: بيعها، وهبتها، وميراثها، وعتقها كطلاقها⁣(⁣١)، فأخذ هؤلاء بالعموم، والمذهب الأول، وقد ذكر الهادي # أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وقد استدل له بحديث بريرة أن عائشة لما أعتقتها خيّرها النبي ÷ بين الفسخ والبقاء، فلو كان العتق يوجب الفسخ لم يخيرها⁣(⁣٢)، وقيل: يدخل في هذا من حصّن أمته بأن زوجها عبده فله طلاقها ثم يطأها، وهذا يحكى عن ابن عباس.

  قال في (الشرح): وقد أجمع على خلافه - أعني: أن السيد لا يطلق زوجة عبده⁣(⁣٣)، وإذا قلنا: بيع الأمة لا يكون طلاقا ولا فسخا على ما هو ظاهر المذهب، وقد قال السيد يحيى في (الياقوتة): إنه قول أئمتنا فهل يثبت ذلك الخيار للمشتري؛ لأنه قد ملك، فأشبه ذلك ما لو عتقت فإن لها الخيار، وقد قال ÷ لبريرة «ملكت نفسك فاختاري».

  فعن بعض المذاكرين: يكون كذلك قياسا على العتق، والظاهر خلافه، ويفرق بأن العتق له قوة.

  وأما السيد يحيى بن الحسين فاختار أن البيع فسخ، وقول ابن عباس بيع الأمة طلاق لها - لعله أراد حصول الانفساخ.

  وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} فلم يجب، فقيل لسعيد بن جبير: لم وقف ابن عباس عن الجواب؟ فقال: كان لا يعلمها⁣(⁣٤).


(١) ما ذكره المؤلف عن الإمام الهادي

(٢) قال في حاشية (ب): أو تجدد الملك إذ في حديث بريرة أن عائشة اشترتها من أهلها وأعتقتها، فلو كان تجدد الملك أو العتق يوجب الفسخ ما ثبت الخيار.

(٣) لكن يثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع حيث كان جاهلا لأنه عيب. والله أعلم (ح / ص).

(٤) الثعلبي (خ).