تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {كتاب الله عليكم}

صفحة 339 - الجزء 2

  الخلاف⁣(⁣١)، وهل تنسخ السنة المتواترة الكتاب أم لا، وقيل: دلالة الإباحة من الآية مأخوذ من العموم، والخبر مخصص⁣(⁣٢)، وقيل: تحريم ذلك مأخوذ من قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}⁣[النساء: ٢٣]

  تتمة لهذا الحكم

  وهي جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها، وهذا مستخرج من قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ} ولا دليل يمنع منه، وهذا هو المذهب، و [به قال] أبو حنيفة، والشافعي، وعامة العلماء.

  وقال زفر وابن أبي ليلى: لا يجوز، ويأخذون التحريم من تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها، ويقولون: الخبر خاص أريد به العام، وهو تحريم الجمع بين امرأتين لو كان أحدهما ذكرا حرم عليه نكاح الأنثى ولو من طرف واحد، وكذلك يجوز الجمع بين بنتي العمتين والخالتين؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ} وقد جمع ÷ بين أم سلمة، وزينب بنت جحش، وهما ابنتا عمتين⁣(⁣٣)، وهذا ظاهر أقوال العلماء.


(١) في قوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ} قريبا. وقال بعضهم: لعله يريد في المقدمة الأصولية حيث قال: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الأكثر أيضا، ومنعه الشافعي.

(٢) على ما تقدم بأنه لو كان أحدهما ذكر حرم عليه الآخر كما تقدم، وفي الأخذ بالقياس خفاء. (ح / ص).

(٣) وهما ابنتا عمتين للنبي ÷، وليس كل واحدة منهما ابنة عمة للأخرى، فلا يستقيم حجة هنا، وينظر هل يمكنأن يكونا ابنتي عمتين في ذات بينهما من غير أن يكونا ابنتي خالتين، فأما كونهما ابنتي عمتين للزوج فلا إشكال فيه، نعم حيث تزوج زيد أخت عمرو، وعمرو اخت زيد، فحصل منهما ابنتان فكل واحدة بنت عمة الأخرى، والله أعلم. وفي البحر (مسألة) ويجوز الجمع بين بنتي العمين أو العمتين، أو الخالتين إذ كانت أم سلمة بنت عم زينب بنت جحش اه ونقل في الزهور عن الشرح أنهما ابنتا عمتين، وفي الانتصار أنهما ابنتا عمتي النبي ÷ =