تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {محصنات}

صفحة 351 - الجزء 2

  فلا حد، لكن اختلفوا ما أراد بالإحصان، فقيل: يعني إذا بلغن⁣(⁣١) فأتين بالفاحشة فعليهن النصف لا أن أتين بها قبل البلوغ فلا حد، وهكذا قبل العقل وبعده⁣(⁣٢)، وهذا ظاهر موافق للمذهب، ومنهم من حمل الإحصان على التزويج وعلى الإسلام، وقال: إذا زنت قبل ذلك فلا حد عليها، وهذا مخالف للمذهب، والمذهب وهو قول لأكثر العلماء أنها تحد بدليل آخر يعارض هذا المفهوم، نحو قوله ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها»⁣(⁣٣).

  وقراءة حمزة والكسائي وعاصم (أَحْصَنَّ) بفتح الألف والباقون بضمها، فبالضم معناه: زوجن، أو حصنهن أزواجهن، وبالفتح معناه: أسلمن، أو حفظن فروجهن، أو بلغن، وقد دلت على أن حد الأمة النصف من حد الحرة، وهو خمسون.

  وهل يلحق بها العبد في التنصيف أم لا⁣(⁣٤)؟ مذهب الأكثر أنه لا حق؛ لأن علة التنصيف الرق لا الأنوثة، ويقولون: هذه العلة معلومة.

  وقال داود: لا ينصف للعبد.

  الحكم السادس

  يتعلق بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يعني: إن تصبروا عن


(١) وقد جعله أحد معانيه في تهذيب الحاكم، أعني: البلوغ أحد معاني الإحصان.

(٢) يعني: لا حد قبل العقل، وبعد العقل يثبت.

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٣٢) كتاب البيوع (ح / ٢١٥٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٢٨) حديث (٣٠/ ١٧٠٣)، وأحمد (٢/ ٤٩٤)، وابو داود (٢/ ٥٦٦، ٤٤٧٠)، والحميدي (٢/ ٤٦٣ رقم ١٠٨٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٢ رقم ١٣٥٩٧، ١٣٥٩٩)، وأبو يعلى (١١/ ٤١٩ رقم ٦٥٤١)، والبيهقي (٨/ ٢٤٢)، وللحديث مصادر أخرى عديدة وبألفاظ متقاربة تودي نفس للمعنى.

(٤) تفسير الطبري (٤/ ٢٦).