تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}

صفحة 364 - الجزء 2

  مع علو شأنه، فتتوبون فيتوب عليكم⁣(⁣١).

  وروي أن أبا مسعود الأنصاري⁣(⁣٢) رفع سوطه ليضرب عبده فبصر به رسول الله ÷(⁣٣)، فقال أبا مسعود: الله أقدر عليك منك عليه، فرمى بالسوط وأعتق الغلام⁣(⁣٤).

  وعن سفيان بن عيينة: لا تكلفوهن الحب⁣(⁣٥).

  وقال القاضي: إذا استقام ظاهرها فلا تعتلوا بما في باطنها، وفي هذا دلالة على قبول توبة المعتذر⁣(⁣٦).


(١) وفي الحاكم مثله، ولفظه {فَلا تَبْغُوا} لا تطلبوا {عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} قيل: عملا بالباطل، وتجنبا للذنوب، وقيل: سبيلا إلى ما لا يحل لكم منهن مما أبيح عند النشوز عن أبي علي، وقيل: سبيلا للضرب والهجران عن أبي مسلم، وقيل: لا تكلفوهن الحب عن سفيان بن عيينة، وقيل: إذا استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بنا في باطنها، ذكره القاضي {إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً} يعني تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو ايديكم، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء، وهو متعال إن يكلف إلا الحق، وقيل: هو مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقون، فكذلك لا تكلفوهن ما لا يطقن، وقيل: إنه تعالى قادر إن ظلمتوهن أن يعاقبكم، ويأخذ بحقهن عن أبي مسلم، وقيل: هو مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ كل من عصاه، وإذا تاب غفر له، فأنتم أولى بذلك، فإذا رجعت المرأة إلى طاعتكم فلا تعاقبوها، ولا تؤاخذوها بكل شيء عن الأصم، وقيل: هو مع علوه حكم بالإقتصار على الظاهر، والزوج أولى بذلك، فإذا صلح ظاهرها كفى عند القاضي).

(٢) ساقط في (ب).

(٣) في (أ): بعد الصلاة على النبي وآله ما لفظه: فقال أبا مسعود.

(٤) الكشاف (١/ ٥٢٥).

(٥) زاد المسير (٢/ ٧٦)، وأتبعه بقول: لأن قلبها ليس في يدها.

(٦) قاله أبو سليمان الدمشقي، انظر زاد المسير (٢٧٧)، تفسير الطبري (٤/ ٧٣)، الخازن (١/ ٣٧٢).