وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}
  مع علو شأنه، فتتوبون فيتوب عليكم(١).
  وروي أن أبا مسعود الأنصاري(٢) رفع سوطه ليضرب عبده فبصر به رسول الله ÷(٣)، فقال أبا مسعود: الله أقدر عليك منك عليه، فرمى بالسوط وأعتق الغلام(٤).
  وعن سفيان بن عيينة: لا تكلفوهن الحب(٥).
  وقال القاضي: إذا استقام ظاهرها فلا تعتلوا بما في باطنها، وفي هذا دلالة على قبول توبة المعتذر(٦).
(١) وفي الحاكم مثله، ولفظه {فَلا تَبْغُوا} لا تطلبوا {عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} قيل: عملا بالباطل، وتجنبا للذنوب، وقيل: سبيلا إلى ما لا يحل لكم منهن مما أبيح عند النشوز عن أبي علي، وقيل: سبيلا للضرب والهجران عن أبي مسلم، وقيل: لا تكلفوهن الحب عن سفيان بن عيينة، وقيل: إذا استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بنا في باطنها، ذكره القاضي {إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً} يعني تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو ايديكم، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء، وهو متعال إن يكلف إلا الحق، وقيل: هو مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقون، فكذلك لا تكلفوهن ما لا يطقن، وقيل: إنه تعالى قادر إن ظلمتوهن أن يعاقبكم، ويأخذ بحقهن عن أبي مسلم، وقيل: هو مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ كل من عصاه، وإذا تاب غفر له، فأنتم أولى بذلك، فإذا رجعت المرأة إلى طاعتكم فلا تعاقبوها، ولا تؤاخذوها بكل شيء عن الأصم، وقيل: هو مع علوه حكم بالإقتصار على الظاهر، والزوج أولى بذلك، فإذا صلح ظاهرها كفى عند القاضي).
(٢) ساقط في (ب).
(٣) في (أ): بعد الصلاة على النبي وآله ما لفظه: فقال أبا مسعود.
(٤) الكشاف (١/ ٥٢٥).
(٥) زاد المسير (٢/ ٧٦)، وأتبعه بقول: لأن قلبها ليس في يدها.
(٦) قاله أبو سليمان الدمشقي، انظر زاد المسير (٢٧٧)، تفسير الطبري (٤/ ٧٣)، الخازن (١/ ٣٧٢).