تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فصيام شهرين}

صفحة 448 - الجزء 2

  والفقهاء، فأبو العباس، وأبو طالب، وبعض أصحاب الشافعي يجوزون البناء قياسا على الحيض⁣(⁣١)؛ لأن الحيض يزول بالأياس، والمؤيد بالله، وبعض أصحاب الشافعي لا يجوزون البناء؛ لأنه إذا رجي زواله فهو كالصحيح.

  وأما الفطر بالسفر فأبو العباس، وأبو طالب يقولان: لا يجوز البناء إن أفطر لأجل السفر إلا أن تلحقه علة فيكون كالمريض، والمؤيد بالله خرج قولا للهادي # من كلام المنتخب وهو جواز البناء؛ لأنه أفطر لعذر مبيح للإفطار، وأصحاب الشافعي اختلفوا أيضا.

  الثالثة: أن الصوم لا يجزئ إلا بنية أنه عن الكفارة؛ لأنه من جملة العبادات التي تحتاج إلي التمييز، ولا بد من تجديد النية لكل يوم.

  الرابعة: إذا كان القاتل عبدا فكفارته الصوم، ويحتمل أن لا يصوم إلا بإذن سيده كما قالوا في الحج أن أحرم بغير إذن سيده ولزمته فدية لم يصم إلا بإذن سيده، وكذا إن أحرم بإذنه وتعدى في سبب الفدية، ولم يكن ناسيا أو مضطرا، ولا يقال: إذا كان قتله خطأ لم يمنعه من الصوم كما لا يمنع الزوج زوجته؛ لأن حق السيد آكد من حق الزوج؛ لأن العبادات مستثناة من حقوق الأزواج إذا كانت واجبة ابتداء، وقد نص أهل المذهب أنه لا يمنع زوجته من صوم كفارة الخطأ⁣(⁣٢).


(١) بحيث تعذر معه الوصال، وإلا استأنف، وظاهر الأزهار أنه لا يستأنف وإن لم يتعذر معه الوصال، وفرق في الغيث، وشرح الفتح بأن كفارة الظهار وجبت بإيجاب الله، فلم يجب الاستئناف، بخلاف ما أوجبه من الصوم متتابعا، فيحقق والله أعلم. (ح / ص).

يقال: التتابع واجب، ولا يسقط الواجب إلا خشية الضرر، والله أعلم.

(٢) في (أ): كفارة الظهار. قال في (ح / ص): ويحتمل أنه لا يحتاج إلى إذنه. وهو المختار.