تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {غير أولي الضرر}

صفحة 459 - الجزء 2

  يساوي القاعد من غير عذر؟ والزمخشري ذكر ما تقدم أنه دون المجاهد بدرجة، وهو لا يساوي من لا عذر له⁣(⁣١).

  والحاكم قال: القاعد للضرر يجوز⁣(⁣٢) أن يساوي من لا عذر له، ويكون فائدة الاستثناء الحث لمن لا عذر له على الجهاد، ويجوز أن لا يساويه لأجل الاستثناء.

  وفي الكشاف: روي عنه ÷: «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم»⁣(⁣٣) يعني: الذين صحت نياتهم في الجهاد، ولكن معهم ما يمنعهم من المسير، من ضرر أو غيره، ففي هذا إشارة إلى استواء القاعد للضرر والمجاهد.

  وقد ذكر في (شرح مسلم): أن من عود نفسه شيئا من أوراد الطاعات⁣(⁣٤) ففات للمرض. أثابه الله تعالى بذلك لأجل العزم، بخلاف الحائض؛ لأنها لا يجوز لها العزم على فعل الصلاة، والقراءة حال الحيض.

  وقد ذكر الحاكم في قوله تعالى: {دَرَجَةً} وفي قوله: {دَرَجاتٍ} وجوها:

  الأول: أنه ذكر في الأول صنفا فذكر درجة. وفي الثاني «ذكر»⁣(⁣٥) أصنافا فذكر درجات، وذلك للمشاكلة.


(١) انظر نفس المصدر (١/ ٥٥٦).

(٢) في (ب): يجوز.

(٣) الكشاف (١/ ٥٥٦)

(٤) في (أ): الطاعة.

(٥) ما بين القوسين ساقط في (ب)، ولفظ الحاكم (فإن قيل: لم قال أولا: درجة، وها هنا درجات؟ قلنا: فيه وجوه، قيل: ذكر في الأول صنفا واحدا فحسن ذكر درجة واحدة لتشاكل الكلام، ويقابل المعنى، وفي الثاني ذكر أصنافا، فذكر درجات، =