وقوله تعالى: {غير أولي الضرر}
  يساوي القاعد من غير عذر؟ والزمخشري ذكر ما تقدم أنه دون المجاهد بدرجة، وهو لا يساوي من لا عذر له(١).
  والحاكم قال: القاعد للضرر يجوز(٢) أن يساوي من لا عذر له، ويكون فائدة الاستثناء الحث لمن لا عذر له على الجهاد، ويجوز أن لا يساويه لأجل الاستثناء.
  وفي الكشاف: روي عنه ÷: «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم»(٣) يعني: الذين صحت نياتهم في الجهاد، ولكن معهم ما يمنعهم من المسير، من ضرر أو غيره، ففي هذا إشارة إلى استواء القاعد للضرر والمجاهد.
  وقد ذكر في (شرح مسلم): أن من عود نفسه شيئا من أوراد الطاعات(٤) ففات للمرض. أثابه الله تعالى بذلك لأجل العزم، بخلاف الحائض؛ لأنها لا يجوز لها العزم على فعل الصلاة، والقراءة حال الحيض.
  وقد ذكر الحاكم في قوله تعالى: {دَرَجَةً} وفي قوله: {دَرَجاتٍ} وجوها:
  الأول: أنه ذكر في الأول صنفا فذكر درجة. وفي الثاني «ذكر»(٥) أصنافا فذكر درجات، وذلك للمشاكلة.
(١) انظر نفس المصدر (١/ ٥٥٦).
(٢) في (ب): يجوز.
(٣) الكشاف (١/ ٥٥٦)
(٤) في (أ): الطاعة.
(٥) ما بين القوسين ساقط في (ب)، ولفظ الحاكم (فإن قيل: لم قال أولا: درجة، وها هنا درجات؟ قلنا: فيه وجوه، قيل: ذكر في الأول صنفا واحدا فحسن ذكر درجة واحدة لتشاكل الكلام، ويقابل المعنى، وفي الثاني ذكر أصنافا، فذكر درجات، =