قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}
  وأما الشافعي فيقول: إن ذلك منسوخ ويقول: إن حديث يعلى بن أمية حين قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ÷ فقال: «تلك صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» [مبين لذلك](١)
  قال المؤيد بالله: وقول الناصر(٢) قد سبقه الإجماع.
  وفي قراءة عبد الله، وليست بمشهورة (أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) وليس فيها {إِنْ خِفْتُمْ}، ويكون قوله: {أَنْ يَفْتِنَكُمُ} مفعولا له؛ أي: إن كرهتم أن يفتنكم {الَّذِينَ كَفَرُوا}(٣)، والمراد بالفتنة القتال.
  الحكم الخامس
  إذا نوى الإقامة بموضع مدة، هل إقامته تخرجه عن حكم المسافر أم لا؟
  فمذهب أهل البيت $ أنه يقصر إلا أن ينوي الإقامة عشرة أيام في أي موضع من بر أو بحر، مدينة أو جزيرة، دار إسلام، أو دار حرب.
(١) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ، ومظنن به في بعض. وفي بعضها ساقط، قال في (ح / ص). بناء على أن ما بين القوسين ساقط: (يقال: أين خبر إن؟ ذكر في شرح القاضي زيد ما لفظه: لا يصح أن قبولها لا يجب عليه، وهو إذا خاف على نفسه ردها، على أن قوله (فاقبلوا صدقته) أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فلعل خبرها ساقط، وتقديره (لا يصح) إذ معنى أنه ساقط، أي: محذوف.
(٢) لم يتقدم للناصر هنا قول، ولعله ما يروى عنه في كتب الفروع من أنه يشترط في جواز القصر الخوف، كما قال في البيان، قال الناصر: ولا يجوز القصر إلا مع الخوف، قال المؤيد بالله: وهو خلاف الإجماع. (ح / ص).
(٣) ساقط في (أ).