قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}
  لأنه تعد من البلد، وقدره الهادي بميل أو نحوه، وقال: إن ذلك مروي عن النبي ÷.
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي، وزيد بن علي: متى خرج من العمران؛ لأنه يطلق عليه اسم المسافر، وهذا رواية عن مالك، ورواية ثانية عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يخرج منها نحو ثلاثة أميال؛ لأنه ÷ كان إذا خرج من المدينة فرسخا قصر، ولأنه ÷ صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
  وعن مجاهد: إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح، وأبطل بالخبر.
  وعن عطاء: إذا نوى السفر جاز، وأبطل أيضا بالخبر أنه ÷ كان لا يقصر حتى يسير فرسخا.
  الحكم الرابع
  في اشتراط الخوف للقصر، وقد اختلف العلماء في ذلك، ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فمذهب القاسم، والهادي والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي، وعامة العلماء، أن الخوف غير شرط في القصر.
  أما القاسم، والهادي فلأنهما يقولان: ذكر الخوف لقصر الصفة، وإن الآية واردة في صلاة الخوف، فيجعلون الخوف شرطا لما وردت الآية فيه.
  قالوا: ولأنه ÷ قصر بذي الحليفة وهو آمن، وقصر بمكة وهو آمن.
  وعن علي #: (كنا نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا).