تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}

صفحة 481 - الجزء 2

  وأما إذا قلنا: إن الجماعة واجبة فهذا الأمر يكون للوجوب بالجماعة جملة، وقد قال الحاكم: إن الآية تدل على وجوب الجماعة؛ لأن الواجب لا يترك للمسنون، يعني: لو كانت سنة لم تترك المتابعة للإمام، وهي واجبة.

  ثم إن في المسألة أطرافا من الخلاف:

  الأول: هل هذه الصلاة ثابتة بعد رسول الله ÷ أم لا؟

  فقال الأكثر: إنها ثابتة، وإن قوله تعالى: {وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ} ليس بشرط بقوله تعالى: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ولأن الأئمة نواب عن رسول الله، ولأن الأئمة والخلفاء قد فعلوا ذلك بعده ÷، ولقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  وقال أبو يوسف: في أحد الروايتين إنها مختصة بالنبي ÷، وتمسك بقوله تعالى: {وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ} ويقول اختصت بهذه الصفة لمكان رسول الله ÷، فلهذا أمّ الطائفتين، فلو كان الإمام غير النبي # صلت كل طائفة بإمام؛ لأنه لا يكون فيه ما في النبي ÷، وهذا أخذ بدليل الخطاب؛ لأنه تعالى قال: {وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ} فمفهومه أما إذا لم تكن فيهم لم ينقسموا على هذه الصفة.

  وعن المزني: أنها نسخت وقت رسول الله ÷.

  قال في (النهاية): وذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر إلى وقت الأمن كما فعل # يوم الخندق.

  وقال الجمهور: إنما أخر # يوم الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن نزلت، وإن تأخيرها منسوخ بها.

  قال في (الانتصار): لا فرق بين الخوف في الجهاد الواجب،