تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}

صفحة 482 - الجزء 2

  والمستحب، والمباح وهو الدفع عن المال⁣(⁣١) في جواز صلاة الخوف، ويكره أن تصلى بأقل من ثلاثة، وأن يكون الحرس أقل من ثلاثة؛ لأن الطائفة أقلها الثلاثة.

  الطرف الثاني: هل السفر شرط أم لا؟

  ففي (شرح الإبانة) عن القاسم و (المنتخب): أن السفر شرط لقوله تعالى: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}.

  وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وزيد، وأطلقه في (شرح الإبانة): إن السفر غير شرط لعموم قوله تعالى: {وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ}.

  قلنا: إنه ÷ لم يفعلها إلا حال السفر⁣(⁣٢).

  قالوا: وروي أنه ÷ صلى بكل طائفة ركعتين وصلى أربعا، فدل أنه مقيم⁣(⁣٣).

  قلنا: لما صلت كل طائفة ركعتين دل ذلك على السفر.


(١) أما إذا أباحه مالكه فلا يجوز الدفع إلا بعد الرجوع عن الإباحة، وأما قبل الإباحة، أو بعد الرجوع فهو منكر يجب دفعه فتحقق العبارة كيف تتصور، وكذلك المباح، ولعله يتصور إذا كان الذي يريد إهلاك المال غير مكلف من صبي، أو مجنون، أو حيوان، أو نار، وهو لا يجحف بصاحبه، وقلنا: إضاعة المال غير محرمة، فليتأمل ذلك والله أعلم. (ح / ص).

(٢) أما أنه لم يقمها إلا في السفر فلا تقوم به حجة، إلا أن يكون عرض له خوف في الحضر وتركها استقام. فينظر.

(٣) ليس في الحديث أنها صلت كل طائفة، بل صلى بكل طائفة، ولا دلالة فيه على السفر، بل فيه دلالة على الحضر، كدلالة (صلى بكل طائفة ركعة) على السفر، وفي التحقيق: لا دلالة على حضر ولا سفر، بعد تقرر أنه صلى مرتين بالطائفتين، وهو محتمل فيحقق.