وقوله تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}
  الأول: جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء، وهذا مذهب الهدوية، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وصاحبيه.
  القول الثاني للناصر، والشافعي: لا يجوز ذلك إلا للأب والجد.
  القول الثالث: لا يجوز ذلك إلا للأب فقط، وهذا قول الأوزاعي ومروي عن القاسم.
  وفي التهذيب وعن أبي علية: لا يجوز زواج الصغيرة.
  دليل الأولين ما اقتضاه قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ} وهي نزلت في شأن اليتيمة ينكحها وليها، ولا يقسط لها في المهر، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يقسطوا في المهر؛ لقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ}[النساء: ٣] واليتم الحقيقي مع الصغر، وغيره مجاز، وأدنى الأولياء الذي يجوز له النكاح ابن العم، فإذا صح فيه صح في غيره.
  حجة القول الثاني: قوله ÷: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» والأذن لا يكون إلا بعد البلوغ، فإن حملتموه على البوالغ خرجتم إلى المجاز.
  وروي أن قدامة بن مظعون(١) زوّج ابنة أخيه عبد الله(٢) من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي ÷ فقال: «إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها».
  قال أهل القول الأول: ولها الخيار حيث زوّجها غير الأب أو الجد(٣)، قياسا على الأمة إذا عتقت.
(١) هو ابو عمر، وقيل: أبو عمرو، بفتح الميم، وسكون الظاء المعجمة، وضم العين المهملة. جامع أصول.
(٢) لم يذكر في بعض النسخ (عبد الله) بعد أخيه.
(٣) المذهب أن الجد كسائر الأولياء فلها الخيار.