تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}

صفحة 501 - الجزء 2

  الأول: جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء، وهذا مذهب الهدوية، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وصاحبيه.

  القول الثاني للناصر، والشافعي: لا يجوز ذلك إلا للأب والجد.

  القول الثالث: لا يجوز ذلك إلا للأب فقط، وهذا قول الأوزاعي ومروي عن القاسم.

  وفي التهذيب وعن أبي علية: لا يجوز زواج الصغيرة.

  دليل الأولين ما اقتضاه قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ} وهي نزلت في شأن اليتيمة ينكحها وليها، ولا يقسط لها في المهر، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يقسطوا في المهر؛ لقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ}⁣[النساء: ٣] واليتم الحقيقي مع الصغر، وغيره مجاز، وأدنى الأولياء الذي يجوز له النكاح ابن العم، فإذا صح فيه صح في غيره.

  حجة القول الثاني: قوله ÷: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» والأذن لا يكون إلا بعد البلوغ، فإن حملتموه على البوالغ خرجتم إلى المجاز.

  وروي أن قدامة بن مظعون⁣(⁣١) زوّج ابنة أخيه عبد الله⁣(⁣٢) من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي ÷ فقال: «إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها».

  قال أهل القول الأول: ولها الخيار حيث زوّجها غير الأب أو الجد⁣(⁣٣)، قياسا على الأمة إذا عتقت.


(١) هو ابو عمر، وقيل: أبو عمرو، بفتح الميم، وسكون الظاء المعجمة، وضم العين المهملة. جامع أصول.

(٢) لم يذكر في بعض النسخ (عبد الله) بعد أخيه.

(٣) المذهب أن الجد كسائر الأولياء فلها الخيار.