تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}

صفحة 502 - الجزء 2

  وأما في زواجة الأب فخرج الخيار بكونه ÷ لم يعرف عائشة بذلك.

  وقال مالك: لا يزوج الصغيرة غير الأب، إلا أن يخاف عليها الضياع، ويجوز أن يزوّج الصغير؛ لأن بيده الطلاق، ولا خيار له.

  وقال (أبو العباس، والمؤيد بالله): إذا زوج الأخ، أو العم الصغير صح، وله الخيار إذا بلغ.

  وقال المرتضى: لا يصح⁣(⁣١) كقول الشافعي.

  الحكم الثاني:

  أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح، وهذا ظاهر كلام الهدوية وأبي حنيفة، ومالك.

  وقال الناصر، والشافعي: لا يجوز، دليلنا قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ} وهي نزلت في اليتيمة يرغب وليها في نكاحها، ولا يقسط لها في المهر، فنهي عن عدم الإقساط.

  واحتج أهل القول الثاني بقوله #: «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح».

  وأما زواجة الإنسان بنت ابنه من ابن ابنه [...]⁣(⁣٢).


(١) لعله يعني النكاح، كما صرح به في الغيث، حيث قال: وقال المرتضى، والشيخ محي الدين، والأمير علي بن الحسين، وابن معرف: إنه لا يصح العقد للصغير من غير الأب، بل يكون العقد موقوفا حقيقة، فلا يصح فيه شيئ من أحكام النكاح حتى يبلغ فيميز العقد.

(٢) بياض في أصولي قدر سطر يحتمل أنه (فهل من منع من تولي طرفي العقد واحد يمنع هنا) فينظر، ولها نظائر. =