تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}

صفحة 107 - الجزء 1

  ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه أوحى إلى نوح # بأن قال: «وجعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك» وشرائع من تقدمنا تلزمنا ما لم تنسخ، ونهيه ÷ عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير يدل على انه خص المخرج، وأباح ما عدا ذلك، هكذا استدلال الأمير الحسين، لكن الأخذ بمفهوم اللقب ضعيف.

  وتخريج المؤيد بالله لمذهب الهادي # أن ما لم يخص بتحليل من الحيوانات فهو محظور.

  والوجه: أن إيلام الحيوان محظور عقلا، والآية مخصوصة بالإجماع، إذ في الأرض ما هو محرم، وإذا ثبت أنها مخصوصة، وأنه قد خرج بعض ما في الأرض كالخمر، والخنزير ونحو ذلك، فهذه مسألة أصولية إذا خص العام هل يستدل به فيما عدا المخصوص أو لا؟ وهل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟.

  يحكى عن أبي طالب، والقاضي جعفر، وكثير من المتكلمين أنه مجاز في الباقي⁣(⁣١) وعن بعض الحنفية، وبعض الشافعية أنه حقيقة في


= والتقرير شرح التحرير، أربعة مجلدة، والمدخل، والبديعة، والإرشاد، وينابيع النصيحة، والعقد الثمين، وثمرات الأفكار، وغيرها، قال في حواشي الفصول: هو مجتهد، وفي الترجمان: له كرامات مشهورة، وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن الحسين إلى أن مات، وما قيل في بعض الحواشي أنه بايع ابن وهاس فهو غلط قد تقدم ذكره، والأمير هذا من أجل العترة، ومصنفاته شاهدة بفضله وتقدمه، وتوفي بعد قيام أخيه بخمس سنين سنة ٦٦٢ هـ وعمره ثمانون، وقيل: ستون، وقبره بهجرة تاج الدين برغافة.

(١) في الفصول (جمهور أئمتنا والمتكلمين) وكل عموم خص فهو مجاز في الباقي مطلقا، (الحنابلة، وأكثر الفريقين) حقيقة مطلقا.