تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}

صفحة 106 - الجزء 1

  بالإباحة⁣(⁣١)، والدليل: أنه لو ملك جواد بحرا لا ينزف، ومملوكه يلهث من العطش، والمجة

  ترويه⁣(⁣٢)، ومالكه عالم بذلك، فإن العقل لا يقضي بتحريم الانتفاع بالمجة.

  وقال بعض المعتزلة⁣(⁣٣)، وبعض الفقهاء⁣(⁣٤): إنها على الحظر؛ لأن ذلك انتفاع بملك الغير، وأجيب بأن ذلك مبني على الدليل الشرعي، وأما من جهة العقل فإنما يكون فيمن يتضرر بذلك، وأما من جهة الشرع فهذه الآية دالة على الاباحة والانتفاع في جميع الأشياء لعمومها إلا ما ورد تخصيصه، ولا فرق في ذلك بين الحيوانات وغيرها.

  وقد اختار هذا الأمير الحسين بن محمد⁣(⁣٥)، وهو مروي عن المؤيد بالله، ومالك.


(١) واختاره في الكافل، حيث قال: خاتمة: إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل، والمختار أن كلما ينتفع به من غير ضرر عاجل ولا آجل، فحكمه الاباحة، عقلا، وقيل: بل الحضر، وبعضهم توقف، لنا: أنا نعلم حسن ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الانصاف وقبح الظلم، والله أعلم.

وفي الفصول (ومباح: وهو ما لا يستحق عليه واحد منهما كالتمشي في البراري، والتظلل تحت الأشجار، والشرب من الأنهار، وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير ملك، واختلف في ذلك، فعند أئمتنا والجمهور أنه مباح عقلا حتى يرد حظر شرعي).

(٢) في (ح ص) كان الأولى أن يقال: فإن العقل يقضي بحسن الانتفاع بالمجة. وأما اعتبار اللهث فيقضي العقل بوجوب الانتفاع لا بمطلق الحسن.

(٣) من البغدادية

(٤) من الشافعية، وابن أبي هريرة. ذكره في الثمرات في قوله {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ}

(٥) الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحي بن يحي، الحسني، الأمير الكبير، الحافظ، محدث العترة وفقيههم، صاحب التصانيف البديعة منها: شفاء الأوام، =