تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن الله كان بما تعملون}

صفحة 509 - الجزء 2

  وروي عنه ÷ أنه كان إذا تزوج بكرا⁣(⁣١) أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وهذا مذهب الأئمة $، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن أنس، والشعبي، والنخعي.

  قال في النهاية: قال ابن القاسم⁣(⁣٢): ذلك واجب.

  وقال بن عبد الحكم⁣(⁣٣): مستحب، والوجوب هو الظاهر من مذهبنا، وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يسوّي، ولا يفضّل.

  واحتجوا بالعموم، وبحديث أم سلمة وهو قوله #: «إن شئت سبعت لك، وسبعت لهن، وإن شئت ثلثت ثم درت» فلو كانت مستحقة لثلاث لقال: وربعت عندهن، ولم يقل: وسبعت لهن.

  قلنا: إنما قال ذلك؛ لأنه إذا زاد الواحدة فوق حقها برضاها بطل حقها⁣(⁣٤).

  وقال الحسن، وابن المسيب: إن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين، ويخرج تفضيل من وهب لها بحديث سودة، وهبتها لعائشة، وفي عموم الأدلة إبطال ما روي عن بعضهم أنه يفضل من له امرأتان إحداهما، فيكون لها ثلاث، وللأخرى ليلة؛ لأنه له أن يتزوج أربعا، وهذا لا معنى له؛ لأنه ميل، وقد منعته الآية والخبر، ويخرج من العموم هجرها للتأديب⁣(⁣٥)، حيث أبيح له، لقوله تعالى في هذه السورة: {وَاهْجُرُوهُنَ}⁣[النساء: ٣٤].


(١) لم يتزوج ÷ بكرا إلا عائشة.

(٢) من فقهاء المالكية.

(٣) من فقهاء المالكية أيضا.

(٤) بما يبطل حقها بطلبها، والخبر حجة لهذا، لأنها طلبت الزيادة، وذكر هذا في البحر.

(٥) يحقق هل يناسب المذهب أم لا؟ ولعله يقال: إن فعلت ما تكون به ناشزة استقام كلامه، وإلا فلا. (ح / ص).