قوله تعالى: {فإن الله كان بما تعملون}
  وكان لمعاذ امرأتان، فإذا كان عند أحدهما لم يتوضأ في بيت الأخرى.
  وهذا يظهر منه أنه يساوي في التبرعات التي لا تجب عليه من الفضلات. وقد قال الأمير الحسين: هذا ظاهر المذهب، والمحفوظ جوازه.
  وقد ذكر أن الهادي # نص: أن له أن يخص بالتطوع سرا.
  قال: والوطئ منه، وعموم الآية يقضي بالمساواة في جميع الأحوال من الصحة والمرض، ويؤكده ما روي أنه # كان يحمل في ثوب وهو مريض إلى بيوت أزواجه، وإنما خرجت المساواة بين الحرة والأمة لقوله ÷: «للحرة الثلثان في القسم وللأمة الثلث» وهكذا روي عن علي # وهذا هو مذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي.
  وقال مالك: وأحد قولي أبي العباس: تجب المساواة لعموم الآية، وإنما تجب القسمة في البلد الواحد، وقدره المنصور بالله بالميل. وفي قول: في دون البريد.
  قال في الروضة والغدير: وهو الذي يظهر من قول أئمتنا، وإنما خرجت هذه السورة من العموم؛ لأنه قد ثبت أن له إن يسافر بمن شاء بما نذكره من الدليل.
  قال في الروضة والغدير: وكان مجد الدين يقسم لامرأته بنت المنصور بالله، وهي في ظفار وهو بقطابر، ويبيت ليلتها وحده، ولعل هذا تشدد.
  وخرج تخصيص الداخلة بسبع للبكر، وثلاث للثيب بقوله ÷: «للبكر سبعا وللثيب ثلاثا».