تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا}

صفحة 514 - الجزء 2

  الصحابة لأبي بكر، ولعمر وجعل علي # لشريح في كل شهر خمسمائة درهم، ذكره في شرح الإبانة، لكن أطلق أهل المذهب جواز أخذ القاضي ولو تعين عليه.

  قال الإمام يحيى، وأصحاب الشافعي: يحرم إذا تعين عليه وله كفاية، ويجوز إذا كان لا كفاية له، ولو تعين عليه، ويكره حيث لم يتعين عليه، وله كفاية.

  قال بعض المفرعين: فلو طلب القاضي إلى خارج البلد جاز له أخذ الأجرة، يعني: أجرة المثل.

  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}⁣[النساء ١٣٧]

  دلت على أن توبة المرتد تقبل؛ لأنه تعالى أثبت إيمانا بعد كفر تقدمه إيمان.

  وعن أحمد بن حنبل: لا تقبل توبته.

  وعن إسحق⁣(⁣١): إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته، وهي رواية الشعبي عن علي #.

  نكتة تتعلق بهذا: وهي إذا تاب المرتد هل يعود ثواب طاعته أم لا؟ وإن⁣(⁣٢) كفر هل يعود عقاب معاصيه؟ في ذلك أقوال:

  الأول: قول بشر⁣(⁣٣) أنه يعود في الوجهين.


(١) إسحاق: هو إسحاق بن راهويه، قد تقدم هذا القول في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً}.

(٢) في نخ أ (وإذا كفر).

(٣) هو: بشر بن المعتمر.