وقوله تعالى: {يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا}
  الصيد لغير المحرم، وهذا أمر إباحة، مثل {كُلُوا وَاشْرَبُوا} ومثل {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}: قال الحاكم: وقد يجب لدفع الضرورة.
  الحكم الثالث: أن المضارة ممنوعة، ومثله قوله #: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١).
  وقوله #: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» وذلك لقوله تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} أي: لا يحملنكم، أو يكسبنكم، أو لا يدعونكم بغاضة قوم؛ لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام {أَنْ تَعْتَدُوا} أي: على العدوان، وذلك أن المشركين صدوا النبي ÷ وأصحابه عام الحديبية.
  الحكم الرابع: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} وله شروط نأخذها من غير هذه الآية.
  الحكم الخامس: أنه لا يجوز إعانة متعد ولا عاص، ويدخل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجه من قول أو فعل، أو أخذ ولاية، أو مساكنة، ويكون هذا عاما، وقيل: هو وارد في المعاونة على العفو، والإغضاء، وقوله تعالى: {وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} يريد على الانتقام والتشفي؛ لأنه ورد في عدم مجازاة أهل مكة بكونهم صدوا المسلمين عن العمرة عام الحديبية، فيكون هذا حكما سادسا في والترغيب في العفو وترك التشفي.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا، وأحمد ١/ ٣١٣، ٥/ ٣٢٧، وابن ماجه، والحاكم، وابن أبي شيبة.