وقوله تعالى: {يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا}
  وقيل: أراد القلائد من شجر الحرم لا تستحلوه، وهذا مروي عن عطاء.
  وقيل: أراد المقلدين دوابهم من الناس لتأمن، عن قتادة، والأول الذي صححه الحاكم.
  والتقليد هو: أن يقلد نعلا أو نعلين(١)، أو نحو ذلك، ولا خلاف في استحباب تقليد الإبل، والبقر، وأما تقليد الغنم فعند الأئمة، والشافعي أنها تقلد لحديث عائشة (أنه ÷ أهدى إلى البيت مرة غنما مقلدة) وقال أبو حنيفة، ومالك: إن الغنم لا تقلد، حكى كلام مالك في النهاية.
  قال الإمام يحيى: يستحب تقليد الغنم بما يخف عليها كالودع، قال في النهاية: واستحبوا توجيه الهدي إلى القبلة حين يقلد.
  وأما قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ} فاختلف ما أراد بذلك، فقيل: أراد قصد البيت من المسلمين، وذلك ظاهر، وقيل: من الكفار، واختلف فقيل: هي محكمة، لأنه لا نسخ في هذه السورة، وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا}[التوبة: ٢٨]
  وقوله تعالى: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً} قيل: أراد في الآخرة، فدل ذلك على لزوم النية، وقيل: فضلا في الدنيا بالتجارة والإجارة فتدل على جواز ذلك في سفر الحج، وأنه يؤجر نفسه.
  الحكم الثاني: جواز الاصطياد بعد الإحلال بصريح اللفظ، وتحريمه حال الإحرام بفحواه، والمراد خرجتم من الإحرام بالإحلال، أو خرجتم من الحرم إلى الحل، ولا بد منهما، وفي ذلك دلالة على إباحة
(١) في شرح ابن بهران (لما روي أنه ÷ قلد هدية بنعلين) تمت منه بالمعنى.