تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}

صفحة 23 - الجزء 3

  أفأذبح بالمروة⁣(⁣١)؟ فقال: «إذا فريت فكل» وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وراوية عن مالك.

  وقال الناصر، ورواية عن مالك: لا يكون ذلك تذكية؛ لأنها في حكم الميتة.

  الفرع الثاني

  لو أبان رأس المذبوح لم يمنع من التذكية عندنا، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي، وجمهور الفقهاء؛ لأنه داخل في اسم التذكية.

  وعن علي # في رجل ذبح شاة أو طيرا فأبان رأسه، فقال: «تلك ذكاة شرعية».

  وعن ابن عمر في بطة قطع رأسها: تؤكل.

  وقال ابن المسيب: لا تؤكل.

  وعن الضحاك، وابن عباس: تكره.

  الفرع الثالث

  إذا تمرد بعير أو نحوه فلم يقدر على ذبحه، فرماه بسهم، أو طعنه برمح كان ذلك ذكاة؛ لأنه ÷ قال بذي الحليفة وقد ند بعير من المغنم فلحقه رجل فضربه بسيف، أو طعنه برمح: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا» وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، والجمهور من الفقهاء، ومن الصحابة: ابن مسعود، وابن عمر، ومن التابعين: مسروق، والحسن، وطاوس.

  قال مالك، وابن المسيب، وربيعة، والليث: لا يحل ذلك.


(١) المروة: حجر أبيض برّاق، وقيل: هي التي يقدح بها.