تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}

صفحة 22 - الجزء 3

  وفي النهاية عن مالك: لا تصح⁣(⁣١) ذبيحة المجنون، والسكران، ومبنى الخلاف على اشتراط النية، وعدم اشتراطها.

  وذبيحة الغاصب صحيحة؛ لأنه داخل في العموم، ولحديث شاة الأسارى.

  قال في النهاية: خلافا لداود، وإسحاق؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد⁣(⁣٢) والتذكية الشرعية تحتاج إلى بيان ما يقطع، وما يقطع به، وصفة القاطع، وما يلزمه من المعرفة للتذكية والتسمية.

  أما ما يذبح: فالأوداج الأربعة عندنا، وهي الحلقوم، والمريء، والودجان، لقوله ÷: «إذا انهرت الدم، وفريت الأوداج فكل» والأوداج عبارة عن هذه المذكورة.

  وقال أبو حنيفة: يكفي ثلاثة، وقال الشافعي: الأجزاء التي تقطع، الحلقوم والمريء؛ لقوله #: «الذكاة في الحلق، واللبة».

  وأما قطع الودجين فمستحب، وحجة من اكتفى بالبعض قوله ÷ في حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله فكل».

  قال الأخوان: ويعفى عن اليسير، من كل عرق، لأنه يسمى قاطعا.

  وعن الناصر، ورواية عن مالك: لا يعفى.

  فروع

  الأول: إذا ذبح ما يكبد بنفسه فإنه يؤكل؛ لأنه داخل في قوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ} ولأنه ÷ لما قال له الراعي: إني أخاف أن تفوتني بنفسها


(١) أي: لا تجوز.

(٢) ينظر في هذا، فإن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا فيما يتأتى فيه الفساد، كل العبادات والمعاملات، والعقود من المعاملات، والغصب لا يتأتى فيه الفساد.