وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}
  وفي النهاية عن مالك: لا تصح(١) ذبيحة المجنون، والسكران، ومبنى الخلاف على اشتراط النية، وعدم اشتراطها.
  وذبيحة الغاصب صحيحة؛ لأنه داخل في العموم، ولحديث شاة الأسارى.
  قال في النهاية: خلافا لداود، وإسحاق؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد(٢) والتذكية الشرعية تحتاج إلى بيان ما يقطع، وما يقطع به، وصفة القاطع، وما يلزمه من المعرفة للتذكية والتسمية.
  أما ما يذبح: فالأوداج الأربعة عندنا، وهي الحلقوم، والمريء، والودجان، لقوله ÷: «إذا انهرت الدم، وفريت الأوداج فكل» والأوداج عبارة عن هذه المذكورة.
  وقال أبو حنيفة: يكفي ثلاثة، وقال الشافعي: الأجزاء التي تقطع، الحلقوم والمريء؛ لقوله #: «الذكاة في الحلق، واللبة».
  وأما قطع الودجين فمستحب، وحجة من اكتفى بالبعض قوله ÷ في حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله فكل».
  قال الأخوان: ويعفى عن اليسير، من كل عرق، لأنه يسمى قاطعا.
  وعن الناصر، ورواية عن مالك: لا يعفى.
  فروع
  الأول: إذا ذبح ما يكبد بنفسه فإنه يؤكل؛ لأنه داخل في قوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ} ولأنه ÷ لما قال له الراعي: إني أخاف أن تفوتني بنفسها
(١) أي: لا تجوز.
(٢) ينظر في هذا، فإن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا فيما يتأتى فيه الفساد، كل العبادات والمعاملات، والعقود من المعاملات، والغصب لا يتأتى فيه الفساد.