وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}
  وأما بيان آلة التذكية فتجوز بالحديد، وما عمل عمله من فري الأوداج، وإنهار الدم من المروة ونحوه، دون ما ورد النهي عنه من السن، والظفر، والعظم؛ لأن الراعي قال للنبي ÷: إني أخاف أن تفوتني العارضة بنفسها أفأذبح بسني؟ قال: «لا». قال: فأذبح بظفري، قال: «لا» قال: فبالعظم؟ قال: «لا».
  وقال مالك: يجوز مطلقا إذا أنهر الدم، لكن يكره لقوله #: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وعلل النهي بأن ذلك لا ينهر الدم.
  قال أبو حنيفة: يجوز إذا انفصلت لا إذا اتصلت.
  الفرع السابع
  هل يدخل ما لا يؤكل في قوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ}؟
  فالمذهب، والشافعي: أنه غير داخل؛ لأنه استثنى من المحرم ما يستباح، وهو لا يستباح.
  وقال أبو حنيفة ومالك، واختاره الإمام يحيى: إنه داخل لطهارته لا لأكله، وقوله تعالى: {وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} هذا هو الحادي عشر من المحرمات التي انطوت عليها الآية، والنصب والأنصاب جمع نصاب، وهي الأوثان التي كانوا يعبدونها. قال الأعشى(١):
  وذا النصب المنصوب لا تعبدنه ... لعاقبة والله ربك فاعبدا
  قيل: كانت لهم حجارة ينصبونها حول البيت، يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها تعظيما لها، وتقربا إليها.
  وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله كانت الجاهلية يعظمون البيت فنحن أحق بالتعظيم، فنزل قوله تعالى في سورة الحج: {لَنْ يَنالَ
(١) وقد روي البيت
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه ... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا