تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}

صفحة 25 - الجزء 3

  وأما بيان آلة التذكية فتجوز بالحديد، وما عمل عمله من فري الأوداج، وإنهار الدم من المروة ونحوه، دون ما ورد النهي عنه من السن، والظفر، والعظم؛ لأن الراعي قال للنبي ÷: إني أخاف أن تفوتني العارضة بنفسها أفأذبح بسني؟ قال: «لا». قال: فأذبح بظفري، قال: «لا» قال: فبالعظم؟ قال: «لا».

  وقال مالك: يجوز مطلقا إذا أنهر الدم، لكن يكره لقوله #: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وعلل النهي بأن ذلك لا ينهر الدم.

  قال أبو حنيفة: يجوز إذا انفصلت لا إذا اتصلت.

  الفرع السابع

  هل يدخل ما لا يؤكل في قوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ

  فالمذهب، والشافعي: أنه غير داخل؛ لأنه استثنى من المحرم ما يستباح، وهو لا يستباح.

  وقال أبو حنيفة ومالك، واختاره الإمام يحيى: إنه داخل لطهارته لا لأكله، وقوله تعالى: {وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} هذا هو الحادي عشر من المحرمات التي انطوت عليها الآية، والنصب والأنصاب جمع نصاب، وهي الأوثان التي كانوا يعبدونها. قال الأعشى⁣(⁣١):

  وذا النصب المنصوب لا تعبدنه ... لعاقبة والله ربك فاعبدا

  قيل: كانت لهم حجارة ينصبونها حول البيت، يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها تعظيما لها، وتقربا إليها.

  وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله كانت الجاهلية يعظمون البيت فنحن أحق بالتعظيم، فنزل قوله تعالى في سورة الحج: {لَنْ يَنالَ


(١) وقد روي البيت

وذا النصب المنصوب لا تعبدنه ... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا