قوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة}
  النزول
  روي عن أبي رافع أن النبي ÷ أمر بقتل الكلاب، وشدد فيه، وقال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» فجاء ناس وقالوا: يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت ÷ فنزلت الآية فإذن ÷ في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وأمر بقتل العقور، وما يضر.
  وعن سعيد بن جبير: أن الآية نزلت في عدي بن حاتم، وزيد الخيل الطائيين وسماه رسول الله ÷ زيد الخير. وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله ÷ فقالا: إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما يقتل ولا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة فما ذا أحل لنا منها؟ فنزلت الآية.
  وقيل: لما تلا رسول الله ما يحرم على الناس سألوه عما يحل لهم، فبين أنما وراء ذلك يحل لهم.
  وهذه الآية لها ثمرات:
  الأولى: أن ما لم يرد دليل بتحريمه، وكانت النفوس لا تنفر عنه فإنه حلال.
  قال الإمام يحيى: فيدخل ذلك القطاة، والدراج(١)، والشظاة.
  وقال الأمير الحسين: إن الشظاة لا تحل على أصل الهادي # لأن الأصل الحظر في الحيوان.
  الثانية: أن صيد ما علم من الجوارح حلال، والتقدير: وأحل لكم صيد ما علمتم، لكن حذف المضاف، والجوارح: الكواسب، واحدها جارح، ومنه سميت الجارحة، واختلفوا ما أريد على أقوال:
(١) في شمس العلوم (الدراج: بالضم للدال ضرب من الطير، وهو من طير العراق).